Zujājat al-Maṣābīḥ
Transactions

بَابُ الرِّبَاRiba (Usury/Interest)

العربية

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَيِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبوا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ۱ الرِّبَوا فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَبِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (البقرة : ٢٧٥)

۱ قوله : وأحل الله البيع وحرم الربا وتحقيق هذا المقام أن البيع مبادلة مال بمال والربا في اللغة هو الزيادة، والبيع إنما شرع لأجل الربح والزيادة، فكان مجملا ازدحمت فيه المعاني، واشتبهه أنه أي زيادة حرمت فلحقه الحديث بيانا له، وهو قوله عليلة الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا، فالرسول عليه نص على هذه الأشياء، فوقع الاشتباه فيما وراءها، فتأملنا في علة حرمة هذه الأشياء، فوجدنا أنه إذا كان الجنس متحدا كما يعلم بالمقابلة كان القدر كيلا أو وزنا كما يعلم بالمماثلة، ويكون يدا بيد يكون الفضل في هذه الحالة ربا، يعني إذا بيع بالحنطة أو الذهب، ويكون أحدهما زائدا في الكيل أو الوزن يكون ذلك ربا حراما له، فوجدنا الأرز وأمثاله مثلا متساوية في هذا المعنى.

فيكون الفضل فيها أيضًا حراما، وكذلك حكمنا بحرمة التفاضل في الجص والنورة؛ لأجل تلك العلة أي القدر مع الجنس، والشافعي الله قال: إن العلة في هذه الحرمة هو الطعم كما في الأربعة، والثمنية كما في الثمنين، فيكون التفاضل في الجص والنورة حلالا ؛ لأن هذه العلة مفقودة فيهما، ومالك قال: إن العلة في هذه الحرمة هو الاقتيات كما في الأربعة، والادخار في الأخيرين، فالتفاضل في اللحم الفاسد والسمك الفاسد يكون حلالا؛ لأنهما ليسا مما يقتات ويدخر، كما في التفسيرات الأحمدية».

English

And the words of Allah Almighty:

"Those who consume usury will not stand except as one stands who is being beaten by Satan into insanity. That is because they say, ‘Trade is just like usury.’ But Allah has permitted trade and forbidden usury. So whoever has received an admonition from his Lord and desists may have what is past, and his affair rests with Allah. But whoever returns to usury, those are the companions of the Fire; they will abide therein eternally." (Al-Baqarah 2:275)

1 The statement "Allah has permitted trade and forbidden usury": The essence is that trade is an exchange of wealth for wealth, while riba linguistically means "increase." Trade is legislated for profit, but the Hadith clarified the prohibition: "Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, salt for salt, like for like, hand to hand. Any excess is riba." The Prophet (ﷺ) specified these six items, and scholars deduced the prohibition applies when:

The goods are of the same genus.

They are measured by weight or volume.

Exchanged hand-to-hand (not deferred).

Abu Hanifah (may Allah have mercy on him) held the prohibition applies to measurable quantities of the same genus. Ash-Shafi‘i (may Allah have mercy on him) restricted it to edibles and monetary items. Malik (may Allah have mercy on him) linked it to staple foods and storable commodities.

3249

Hadith 3249

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ جَابِرٍ (رضي الله عنه) قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

English

Jabir (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) cursed the consumer of riba, the payer of riba, the scribe who records it, and the witnesses to it, saying, "They are all alike in sin." [Muslim]

Cross-references
Muslim
The Author’s Urdu Commentary
3250

Hadith 3250

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ عَلِيٍّ (رضي الله عنه) أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ ﷺ لَعَنَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤْكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَمَانِعَ الصَّدَقَةِ، وَكَانَ يَنْهَى عَنِ النَّوْحِ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

English

Ali (may Allah be pleased with him) heard the Prophet (ﷺ) curse the consumer of riba, the payer of riba, the scribe, and the withholder of charity. He also forbade wailing. [An-Nasa’i]

Cross-references
Other collections
3251

Hadith 3251

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه)عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانُ لَا يَبْقَى أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ يَأْكُلْهُ أَصَابَهُ مِنْ بُخَارِهِ». وَيُرْوَى: «مِنْ غُبَارِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَه.

English

Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said, "A time will come upon people when no one will remain except that they consume riba. If one does not consume it directly, its dust will reach them." [Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, Ibn Majah]

Cross-references
Abu DawudIbn MajahAhmad
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3252

Hadith 3252

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ عَيْدِ اللهِ بْنِ حَنْظَلَةَ(رضي الله عنه) ، غَسِيْلِ الْمَلَائِكَةِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ : دِرْهَم رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ها ، وَزَادَ وَقَالَ: «مَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ أَوْلَى بِهِ».

English

Abdullah ibn Hanzalah (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said, "A dirham of riba knowingly consumed is worse than thirty-six acts of fornication." [Ahmad, Ad-Daraqutni]

Al-Bayhaqi added from Ibn Abbas (may Allah be pleased with him): "Whoever grows flesh from unlawful earnings, the Fire is more deserving of him."

Cross-references
AhmadAl-BayhaqiAd-Daraqutni
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3253

Hadith 3253

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : الرِّبَا سَبْعُوْنَ حُوبًا أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ».

English

Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said, "Riba has seventy degrees of sin. The least is like a man committing incest with his mother."

Cross-references
The Six Books
Other collections
3254

Hadith 3254

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ : «إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ عَاقِبَتُهُ تَصِيرُ إِلَى قُلَّ». رَوَاهُمَا ابْنُ مَاجَه وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ». وَرَوَى أَحْمَدُ الْأَخِيرَ.

English

Ibn Mas‘ud (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said, "Even if riba appears abundant, its end is scarcity." [Ibn Majah, Al-Bayhaqi]

Cross-references
Ibn MajahAhmadAl-Bayhaqi
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3255

Hadith 3255

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي عَلَى قَوْمٍ بُطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ، تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ، فَقُلْتُ: مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَه.

English

Abu Hurairah (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said, "On the Night Journey, I saw people with bellies like houses, filled with visible snakes. I asked, ‘Who are these, O Jibril?’ He replied, ‘They are the consumers of riba.’" [Ahmad, Ibn Majah]

Cross-references
Ibn MajahAhmad
The Author’s Urdu Commentary
The Six Books
Other collections
3256

Hadith 3256

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ (رضي الله عنه)إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا، وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا، فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَه وَالدَّرِامِيُّ.

English

Umar ibn al-Khattab (may Allah be pleased with him) said, "The last verse revealed was about riba, and the Prophet (ﷺ) passed away before explaining it fully. So avoid riba and doubtful transactions." [Ibn Majah, Ad-Darimi]

Cross-references
Ibn Majah
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3257

Hadith 3257

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ عُبَادَةِ بْنِ الصَّامِتِ (رضي الله عنه)قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ۱ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا۲ بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، يَدًا بِيَدِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوْا كَيْفَ شِئْتُمْ، إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ عَنْهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَبِيْعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، وَلَا الْبُرَّ بِالْبُرِّ، وَلَا الشَّعِيرَ بِالشَّعِيْرِ، وَلَا التَّمَرَ بِالتَّمَرِ، وَلَا الْمِلْحَ بِالْمِلْحِ، إِلَّا سَوَاءً بِسَوَاءٍ، عَيْنًا۳ بِعَيْنِ، يَدًا بِيَدِ، وَلَكِنْ بِيْعُوا الذَّهَبَ بِالْوَرِقِ، وَالْوَرِقَ بِالذَّهَبِ، وَالْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ، وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ، وَالثَّمَرَ بِالْمِلْحِ، وَالْمِلْحَ بِالتَّمَرِ، يَدًا بِيَدِ، كَيْفَ شِئْتُمْ.

وَفِي رِوَايَةِ الصَّحَاوِي عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَنْعَانِي: أَنَّهُ شَهِدَ خُطْبَةَ عُبَادَةَ أَنَّهُ حَدَّثَعَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ يُوْزَن، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَزْنَا٤ بِوَزْنٍ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ كَيْلًا بِكَيْلٍ، وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ، وَلَا بَأْسَ بِبِيْعِ الشَّعِيْرِ بِالتَّمَرِ، وَالتَّمَرُ أَكْثَرُهُمَا يَدًا بِيَدِ، وَالثَّمَرُ بِالثَّمَرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى». وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي حَنِيفَةَ نَحْوُهُ.

وَفِي٥ رِوَايَةِ الدَّارَ قُطْنِي وَالْبَزَّارِ عَنْ عُبَادَةَ وَأَنَسٍ مَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: كُلُّ مَا يُوزَنُ٦ مِثْلُ بِمِثْلٍ إِذَا كَانَ مِنْ نَوْعٍ، وَمَا يُكَالُ مِثْلَهُ، وَإِذَا اخْتَلَفَ التَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

English

Ubadah ibn as-Samit (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said"Gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, salt for salt, like for like, equal for equal, hand to hand. If the commodities differ, sell as you wish, provided it is hand to hand." [Muslim]

Ash-Shafi‘i’s version adds: "Do not sell gold for gold, silver for silver, wheat for wheat, barley for barley, dates for dates, or salt for salt unless equal and hand to hand. But sell gold for silver and wheat for barley hand to hand as you wish."

Another narration specifies: "Gold must be weighed, silver weighed, wheat measured, barley measured."

Exact equivalence in weight/volume for the same genus.

Immediate exchange (no deferment).

Notes / الحواشي
English notes

1 The statement "Gold for gold…": Scholars agree these six items are prohibited for riba al-fadl (excess in exchange) and riba an-nasi’ah (deferment).

2 "Like for like, hand to hand":

3 "If the commodities differ": Different genera (e.g., gold for wheat) can be traded unevenly, but deferment remains prohibited.

الحواشي

۱ قوله : الذهب بالذهب إلخ : اعلم أنه ذكر الأشياء الستة، والحديث مشهور يجوز به الزيادة على الكتاب، وظن بعض العلماء أنه متواتر، وقال الجصاص: هذا الحديث يقرب من التواتر لكثرة رواته، والنص معلول بإجماع القائمين خلافا للظاهرية، فإنهم يقصرون الحكم على ما ورد به النص نفيًا للقياس، وهو مردود ببراهين حجة القياس، ثم اختلف الأئمة في علة حرمة الربا، فمذهب أبي حنيفة له القدر والجنس، أي كون العوضين مما يكال أو يوزن، ومتماثلين في الجنس لا في النوع والصفة، فاستبدال قليل الجيد بكثير الردي ربا، والجيد والردي سواء، ومذهب الشافعي له الطعم في الأربعة والثمنية في الحجرين، ومذهب مالك يالله الاقتيات والادخار، ومذهب عبد الملك بن الماجشون الله الانتفاع، والأرجح الأقيس الأقرط إلى معنى النص بظاهره مذهب أبي حنيفة الله، كما بسطوه في الفقه، كيف وقد نقل عن الدار قطني والبزار أنهما أخرجا عن عبادة وأنس ما أن النبي ﷺ قال: كل ما يوزن مثل بمثل إلخ. كذا في تنسيق النظام».

۲ قوله: مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد المراد بالأول المماثلة بالوزن والكيل، وبالثاني اتحاد مجلس تقابض العوضين بشرط عدم افتراق الأبدان، وبالثالث الحلول لا النسيئة. كذا في «المرقاة».

۳ قوله: عينا بعين: عقد الصرف ما وقع على جنس الإثمان يعتبر فيه قبض عوضيه في المجلس، وما سواه مما فيه الربا يعتبر فيه التعيين، ولا يعتبر فيه التقابض خلافا للشافعي له في بيع الطعام بالطعام، ولنا قوله : «عينا بعين»، فإن قيل: بعين هذا اللفظ أريد القبض في الصرف حتى لو افترقا قبل القبض بطل الصرف، فكيف يجوز أن يراد به التعيين في بيع الطعام؟ قلنا : بل أريد التعيين فيهما إلا أن التعيين في الصرف لا يكون إلا بالقبض، فاشتراط القبض للتعيين لا لعينه، فلم يختلف المراد، الهداية» و«الكفاية» ملتقط منهما.

٤ قوله: وزنا بوزن إلخ في قوله: «وزنا بوزن وقوله: «كيلا بكيل وقوله: «مثلا بمثل دلالة ظاهرة لتعليل أبي حنيفة بالله الحرمة الربا بالمماثلة مع الكيل أو الوزن ويعبر عنه بالقدر والجنس، كما حقق في الفقه. كذا في تنسيق النظام».

٥قوله : وفي رواية الدار قطني والبزار وفي سندهما ربيع بن صبيح فقد وثقه أبو زرعة، وقال الرامهزي: هو أولى من صنف الكتب بالبصرة، فهو من المرتبة الخامسة، وأحاديث السادسة مقبولة لا تترك. قاله في تنسيق النظام».

٦قوله : كل ما يوزن إلخ : هذا أصرح وأنص وأدل ما علل به أبو حنيفة . كذا في «تنسيق النظام».

۱قوله: فلا يصرفه إلى غيره ولذلك قال في الهداية»: ولا يجوز التصرف في رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض، انتهى. وقال في بذل المجهود: قال الخطابي : إذا كان أسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر، فحل الأجل فأعوزه البر، فإن أبا حنيفة ذهب إلى أنه لا يجوز له أن يبيعه عوضًا بالدينار، ولكن يرجع برأس المال إليه قولا بعموم الخبر وظاهره، وعند الشافعي يجوز له أن يشتري منه صاعا بالدينار إذا تقابلا وقبضه قبل التفرق؛ لئلا يكون دينا بدين، فأما قبل الإقالة فلا يجوز، وهو معنى النهي عن صرف السلف إلى غيره.

3258

Hadith 3258

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ (رضي الله عنه) قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الْآخِذُ وَالْمُعْطِي فِيهِ سَوَاءٌ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

English

Abu Sa‘id al-Khudri (may Allah be pleased with him) reported the same Hadith with the addition: "The giver and taker of excess are equally sinful." [Muslim]

Notes / الحواشي
English notes

1 The statement: “Let him not divert it to something else”: For this reason, it is stated in Al-Hidayah: It is not permissible to dispose of the capital of a forward sale or the item advanced before possession. In Badhl Al-Majhud, Al-Khattabi said: If someone advances a dinar for a qafiz of wheat for a month and the term arrives but wheat is unavailable, Abu Hanifah held that it is not permissible to sell it in exchange for the dinar, but he returns the capital, based on the general and apparent meaning of the narration. According to Ash-Shafi‘i, it is permissible to buy a sa‘ with the dinar if they settle and take possession before parting, to avoid debt for debt. Before cancellation, it is not permissible, which is the meaning of the prohibition against diverting the advance to something else.

Cross-references
Muslim
The Author’s Urdu Commentary
3259

Hadith 3259

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْهُ (رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : «لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِقُوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُوْا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوْا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِرٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: «لَا تَبِيعُوْا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ، وَلَا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ، إِلَّا وَزْنَا بِوَزْنٍ».

English

He also reported that the Prophet (ﷺ) forbade selling gold for gold or silver for silver unless equal and immediate, and selling on credit. [Agreed upon]

Cross-references
BukhariMuslim
The Author’s Urdu Commentary
3260

Hadith 3260

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ عُمَرَ (رضي الله عنه)قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

English

Umar (may Allah be pleased with him) reported: "The Prophet (ﷺ) said, ‘Gold for gold is riba unless hand to hand; wheat for wheat is riba unless hand to hand…’" [Agreed upon]

Cross-references
BukhariMuslim
The Author’s Urdu Commentary
The Six Books
3261

Hadith 3261

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ السَّمَانِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدٍ: تَنْهَى عَنِ الصَّرْفِ وَابْنُ عَبَّاسٍ يَأْمُرُ بِهِ، فَقَالَ: قَدْ لَقِيْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ: مَا هَذَا الَّذِي تُفْتِي بِهِ فِي الصَّرْفِ أَشَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللهِ، أَوْ شَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ؟ فَقَالَ: أَنْتُمْ أَقْدَمُ صُحْبَةٍ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ مِنِّي، وَمَا أَقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا مَا تَقْرَؤُوْنَ، وَلَكِنَّ أُسَامَةَ۱ بْنَ زَيْدٍ حَدَّثَنِي: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا رِبًا إِلَّا فِي الدَّيْنِ». رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ. وَفِي الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ». وَفِي رِوَايَةٍ لِلطَّحَاوِيِّ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَنَزَعَ۲ عَنْهَا ابْنُ عَبَّاسٍ.

English

Abu Sahl as-Saman asked Abu Sa‘id (may Allah be pleased with them), "Why do you forbid currency exchange when Ibn Abbas permits it?" Abu Sa‘id replied, "I heard Usamah ibn Zayd (may Allah be pleased with him) narrate that the Prophet (ﷺ) said, ‘Riba is only in debt.’" [At-Tahawi]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱قوله: أسامة بن زيد حدثني : قال الخطابي حديث أسامة محمول على أن أسامة سمع كلمة من آخر الحديث فحفظها ولم يدرك أوله كأن النبي الله نهى عن بيع الجنسين متفاضلا ، فقال : إنما الربا في النسيئة يعني إذا اختلف الأجناس جاز فيها التفاضل إذا كانت يدا بيد، وإنما يدخلهما الربا إذا كانت نسيئة. كذا في تنسيق النظام».

۲ قوله: ونزع عنها ابن عباس : أي رجع عن قوله في الصرف: إنه لا ربا إلا في النسيئة. كذا في هامش الطحاوي.

Cross-references
BukhariMuslim
The Author’s Urdu Commentary
The Six Books
3262

Hadith 3262

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ: أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا؟ قَالَ: لَا ، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ، فَقَالَ: «لَا تَفْعَلْ، بِعْ۱ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِم، ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا». وَقَالَ فِي الْمِيزَانِ۲ مِثْلَ ذَلِكَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

English

Abu Sa‘id and Abu Hurairah (may Allah be pleased with them) reported that the Prophet (ﷺ) instructed a man who traded 2 poor-quality dates for 1 high-quality date: "Do not do this. Sell the poor dates for money, then buy the good dates with that money." [Agreed upon]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱ قوله: بع الجمع إلخ : قال النووي له احتج أصحابنا بهذا الحديث أن الحيلة التي يعملها بعض الناس توسلا إلى مقصود الربا ليس بحرام، وذلك أن من أراد أن يعطي صاحبه مائة درهم بمائتين فيبيعه ثوبا بمائتين، ثم يشتريه منه بمائة؛ لأنه قال: بع هذا واشتر بثمنه من هذا، وهو ليس بحرام عند الشافعي، وقال مالك وأحمد الله : هو حرام، انتهى. والأول هو مذهب الإمام الأقدم الأعظم، وتبعه من تبعه من علماء الأمم، والله تعالى أعلم. قاله في «المرقاة».

۲قوله : وقال في الميزان مثل ذلك قال النووي : وهذا الحديث مما يستدل به الحنفية على مذهبهم؛ لأنه ذكر في هذا الحديث الكيل والوزن قال الطيبي : الله وتوجيه استدلالهم أن علة الربا في الأصناف المذكورة في حديث عبادة علات الكيل والوزن لا الطعم والنقد؛ لأن النبي له لما بين حكم التمر وهو المكيل ألحق به حكم الميزان، ولو كانت العلة النقدية والمطعومية لقال: وفي النقد مثل ذلك». كذا في «المرقاة».

Cross-references
BukhariMuslim
3263

Hadith 3263

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ (رضي الله عنه) قَالَ: جَاءَ بِلَالُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ بِتَمْرِ بَرْنِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ : مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ: كَانَ عِنْدَنَا تَمْرُ رَدِيُّ، فَبِعْتُ مِنْهُ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ النُطْعِمَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ ذَلِكَ: «أَوَّهُ] أَوَّهُ عَيْنُ الرِّبَا عَيْنُ الرِّبَا لَا تَفْعَلْ، وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَشْتَرِيَ فَبِعْ۱ التَّمْرَ بِبَيْعِ آخَرَ، ثُمَّ اشْتَرِهِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

English

Bilal (may Allah be pleased with him) brought the Prophet (ﷺ) high-quality dates obtained by exchanging 2 low-quality dates for 1. The Prophet (ﷺ) said: "This is pure riba! Do not do so. If you wish to buy, sell the dates separately first." [Agreed upon]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱قوله: فبع التمر ببيع آخر إلخ وهذا الحديث كالذي قبله صريح في جواز الحيلة في الربا الذي قاله به أبو حنيفة والشافعي رحمها. كذا في «المرقاة».

Cross-references
BukhariMuslim
The Author’s Urdu Commentary
The Six Books
Other collections
3264

Hadith 3264

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ جَابِرٍ(رضي الله عنه) ، قَالَ: جَاءَ عَبْدُ، فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهِجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرْ أَنَّهُ عَبْدُ، فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: «بِعْنِيهِ» فَاشْتَرَاهُ۱ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ، ثُمَّ لَمْ يُبَايِعُ أَحَدًا بَعْدُ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعَبْدٌ هُوَ [أَمْ /أَوْ حُرٌّ]. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَقَدْ۲ روي التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهِ وَالدَّارِمِيُّ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ : أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً. وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثُ حَسَنٌ صَحِيحُ وَرَوَاهُ الْبَزَارُ فِي مُسْنَدِهِ، وَقَالَ: لَيْسَ فِي الْبَابِ أَجَلُّ إِسْنَادًا مِنْهُ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَه عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدِ». وَكَرِهَهُ نَسِيئَةً. فِيْهِ الْحَجَاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ۳ ابْنُ حِبَّانِ: هُوَ صَدُوْقُ يُكْتَبُ حَدِيثُهُ.

وَرَوَى التَّرْمِذِيُّ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الْحَيَوَانُ اثْنَيْنِ بِوَاحِدَةٍ لَا يَصْلُحُ نَسِيئًا، وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدِ». وَقَالَ: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى الشَّافِعِيُّ فِي مُسْنَدِهِ مُرْسَلًا عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ الْجَزَرِيَّ أَنَّ زِيَادَ بْنَ أَبِي مَرْيَمَ مَوْلَى عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَ مُصَدِّقًا لَهُ، فَجَاءَ بِظَهْرِ مُسِنَّاتٍ، فَلَمَّا نَظَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: «هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي كُنْتُ أَبِيعُ الْبِكْرَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ بِالْبَعِيْرِ الْمُسِنِّ، يَدًا٤ بِيَدٍ، وَعَلِمْتُ مِنْ حَاجَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «فَذَاكَ إِذَا».

وَعِنْدَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَلَيَّ أَنَّهُ كَرِهَ بَعِيْرًا بِبَعِيْرَيْنِ نِسِيئَةً. وَكَذَا أَخْرَجَهُ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْهُ.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ بَعِيْرِ بِبَعِيْرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ، فَكَرِهَهُ.

وَرَوَى مُحَمَّدُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْبَعِيْرِ بِالْبَعِيْرَيْنِ إِلَى أَجَلٍ وَالشَّاةِ بِالشَّاتَيْنِ إِلَى أَجَلٍ.

وَرَوَى الطَّحَاوِيُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو الله أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا، فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ، فَجَعَلَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيْرَيْنِإلَى أَبِلِ الصَّدَقَةِ، ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ.

English

Jabir (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) bought a slave for two black slaves after discovering the seller was enslaved. He then ensured future transactions verified freedom status. [Muslim]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱ قوله: فاشتراه بعبدين أسودين: أي نقد لا نسيئة؛ لأنه لم يكن البيع ثمه نسيئة، بل البيع إنما تحقق بعد مجيء مولاه، ثم اعلم أن المحرم في الربا عندنا القدر والجنس، فوجود مجموعهما محرم في ربا الفضل، ووجود أحدهما كاف في ربا النسيئة، فيجوز عندنا بيع العبد بالعبدين نقدًا، ولا يجوز ذلك نسيئة، خلافا للشافعي بالله وغيره، وبقولنا: قال عطاء بن أبي رباح، وقال الترمذي : باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، ثم روى حديث سمرة له، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول سفيان الثوري الله وأهل الكوفة، وبه يقول أحمد الله، وقال الترمذي: وسماع الحسن من سمرة له صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره.

وفي «الاستذكار»: قال الترمذي : قلت للبخاري في قولهم : لم يسمع الحسن من سمرة إلا حديث العقيقة قال: سمع منه أحاديث كثيرة، وجعل روايته عنه سماعا، وصححها، انتهى. وقال الترمذي: وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر ، انتهى. وحديث ابن عباس عند البزار رواه الطحاوي ورجاله ثقات، وحديث ابن عمر عند الطحاوي والطبراني وحديث جابر عند الترمذي، وما رواه أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه: فكان يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة، وقال التوربشتي: حديث عبد الله بن عمر ، ضعيف وحديث سمرة له أثبت وأقوى أو كان ذلك قبل النهي عن الربا، فهو منسوخ. ثم فيه ضعف آخر من جهة المتن، وهو أن البيع إلى أجل مجهول لا يجوز، فيكون قد رواه في الابتداء، ثم نسخ على أن القول مقدم على الفعل، ويمكن فيه الاختصاص بحضرة الرسالة تنسيق النظام» «عمدة القاري»، «الجوهر النقي» ملتقط منها.

۲ قوله : وقد روى الترمذي إلخ : وما رواه في شرح السنة عن سعيد بن السيب وفيه أن رسول الله ﷺ نهى عن بيع اللحم بالحيوان، قال في المنهاج»: ويحرم بيع اللحم بالحيوان من جنسه، وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره، في شرح السنة: اختلف أهل العلم في بيع اللحم بالحيوان، فذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى تحريمه، وإليه ذهب الشافعي، وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا، لكنه يتقوى بعمل الصحابة، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب، وذهب جماعة إلى إباحته، واختارها أبو حنفية وأبو يوسف والمزني تلميذ الشافعي له؛ إذ لم يثبت، الحديث. وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف، ولأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين، فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث، فنأخذ به وندع القياس.

وفي «الوقاية»: جاز بيع اللحم بالحيوان، وقال محمد في الموطأ»: وبهذا نأخذ من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر فالبيع فاسد مكروه، ولا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة، وكذا بيع الزيتون بالزيت ودهن السمسم، وتفسيره على ما في شرح الوقاية إذا بيع الحيوان بلحم الحيوان من جنسه لا يجوز البيع إلا إذا كان اللحم أكثر من لحم ذلك الحيوان؛ ليكون الزائد في مقابلة السقط أقول: والأحسن عندي أن معنى الحديث أن يقول للقصاب : كم يخرج من هذه الشاة؟ فيقول القصاب عشرون رطلا، فيقول: خذ هذه الشاة بعشرين رطلا من اللحم إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك، فهذا نوع من القمار، ورجع الحديث إلى القياس. قاله في المسوى»، وقال في العالمگيرية»: وإن اشترى باللحم شاة حية في القياس لا يجوز، إلا أن يعلم أن اللحم أكثر من لحم الشاة، وهو قول محمد الله، وفي الاستحسان يجوز على كل حال، وهو قولهما. كذا في فتاوى قاضيخان»، انتهى. وقال في «المرقاة»: والمراد بالنهي في الحديث ما إذا كان أحدهما نسيئة؛ لأن المتأخر حينئذ لا يمكن ضبطه.

۳ قوله : قال ابن حبان إلخ : وقال الذهبي في الميزان»: هو أحد الأعلام على لين فيه، وحديثه روى له مسلم مقرونا بغيره، وروى له الأربعة. كذا في «عمدة القاري».

٤قوله: يدا بيد إلخ : قال ابن الأثير في شرحه: يَدلُّ على صحة قول من منع النسيئة في الحيوان بالحيوان؛ لأنه لما قال له: «يدا بيد أقره على فعله. قاله في «الجوهر النقي».

3265

Hadith 3265

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ جَابِرٍ(رضي الله عنه) قَالَ: نَهَى۱ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ لَا يُعْلَمُ مَكِيلَتُهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

English

The Prophet (ﷺ) forbade selling unmeasured bulk dates for a specified quantity. [Muslim]

Notes / الحواشي
English notes

1 Riba in Debt: The Hadith "Riba is only in debt" refers to deferred payments, not spot exchanges. Ibn Abbas (may Allah be pleased with him) later retracted his initial permissive view.

2 Currency Exchange: Permissible if immediate, but unequal exchange of the same currency (e.g., 1 USD for 1.1 USD) is prohibited.

الحواشي

۱ قوله : نهى رسول الله له عن بيع الصبرة إلخ ولذلك قال في «الهداية وشروحها: إنه يجوز بيع الذهب بالفضة مجازفة، وكذا سائر الأموال الربوية، بخلاف جنسها كالحنطة والشعير؛ لأن المساواة غير مشرطة فيه؛ لاختلاف الجنس، بخلاف بيعها بجنسها مجازفة؛ فإنه لا يجوز لما فيه من احتمال الربا.

Cross-references
Muslim
The Author’s Urdu Commentary
3266

Hadith 3266

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى۱ بَأْسًا أَنْ يُبَاعَ السَّيْفُ الْمُفَضَّضُ بِالدَّرَاهِمِ بِأَكْثَرَ مِمَّا فِيْهِ، تَكُوْنُ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالسَّيْفُ بِالْفَضْلِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

English

Al-Hasan (may Allah have mercy on him) saw no issue in selling a silver-plated sword for dirhams exceeding the value of its silver content, considering the silver as silver and the sword as the excess. [Narrated by At-Tahawi]

Ash-Shafi'i, Ahmad, Ishaq and others acted upon the apparent meaning that the sale is not valid until separation. Abu Hanifah, Ath-Thawri and Al-Hasan permitted selling it for more than its gold content but not for equal or less. The Hanafis carefully analyzed the hadith, understanding that the prohibition was due to the potential for riba and uncertainty, as estimating without proper knowledge is invalid, similar to the prohibition of riba due to ambiguity. This is the correct understanding, as indicated by the context of the hadith.

In Al-Kawkab Ad-Durri it is said: "Do not sell" refers to items with potential riba like this until they are properly distinguished, meaning complete differentiation to eliminate any possibility of riba. Those who permitted it were the Hanafis.

At-Tahawi said: "This hadith has been narrated with variations, so no one can argue based on one interpretation without others countering with alternative interpretations. We have previously explained in this chapter how to approach this issue according to the view that gold sold with other items is considered as gold sold for its weight in gold, with the remainder sold for the remaining price. This is the view of Abu Hanifah, Abu Yusuf and Muhammad."

Notes / الحواشي
English notes

1 The statement "He saw no issue in selling a silver-plated sword...": Muslim narrated in his Sahih from Fadalah who said: "I bought a necklace containing gold and beads for twelve dinars at Khaybar. When I separated them, I found they contained more than twelve dinars. I mentioned this to the Prophet (ﷺ), who said: 'Do not sell it until it is separated.'" Abu Dawud also narrated it, and At-Tabarani recorded it in his Mu'jam Al-Kabir through multiple chains.

الحواشي

۱ قوله: لا يرى بأسا أن يباع السيف إلخ : أخرج مسلم في صحيحه عن فضالة قال: اشتريت يوم خيبر قلادة فيها ذهب وخرز باثني عشر دينارًا ففصلتها فوجدت فيها أكثر من اثني عشر دينارًا، فذكرت ذلك للنبي ، فقال: لا تباع حتى تفصل، ورواه أبو داود، وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير بطرق كثيرة، ويروى حتى تميز فذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وآخرون إلى العمل بظاهره أنه لا ينفذ البيع حتى يفصل، وقال أبو حنيفة والثوري والحسن يجوز بيعه بأكثر مما فيه من الذهب، ولا يجوز بمثله، ولا بدونه، فالحنفية دققوا النظر وبلغوا كنه الحديث كما هو شأنهم في العمل بالنصوص أنه منع ذلك لاحتمال الربا وشبهته، فإن الخرز والتخمين من غير علم وجزم، لا يفي للصحة كما يحرم الربا بالشبهة في المجازفة، وهو المحمل الصحيح، كما يشهد به مورد الحديث، والدلالة قد تفوق العبارة عند وضوح المقصود، فلا يرد أن ظاهره الإطلاق في المنع، ثم ليس فقه الحديث إلا ما ذكرنا. قاله مولانا محمد حسن السنبلي.

وقال في الكوكب الدري: لا تباع أي ما فيه شبهة الربا من أمثال هذه حتى تفصل، وليس الفصل بمعنى تفريق الأجزاء وتجزيتها، وإنما معناه التمييز التام بحيث لا يبقى فيه احتمال الربا حتى يميز، ويفصل هؤلاء حملوا التفصيل على المعنى المنفي هنا، فوقعوا في ضيق عظيم مع أن علة النهي، وهي حرمة الربا وشبهه لم تكن محوجة إلى فصل في أجزائها، والذين رخصوا فيه هم الأحناف، انتهى. وقال الطحاوي: فقد اضطرب هذا الحديث فلم يوقف على ما أريد منه، فليس لأحد أن يحتج بمعنى من المعاني التي روي عليها إلا احتج مخالفه عليه بالمعنى الآخر، وقد قدمنا في هذا الباب كيف وجه النظر في ذلك، وأنه على ما ذهب إليه الذين جعلوا حكم الذهب المبيع مع غيره بالذهب لا على قسم الثمن على القيم، ولكن على أن الذهب مبيع بوزنه من الذهب الثمن، وما بقي مبيع بما بقي من الثمن، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد ، انتهى. والكلام فيه طويل الذيل، من شاء الاطلاع عليه فليرجع إلى شرح معاني الآثار».

Cross-references
The Author’s Urdu Commentary
3267

Hadith 3267

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ فِي بَيْعِ السَّيْفِ الْمُحَلَّى إِذَا كَانَتِ الْفِضَّةُ الَّتِي فِيْهِ أَقَلَّ مِنَ الثَّمَنِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ. رَوَاهُ الصَّحَاوِيُّ.

English

Ibrahim (may Allah have mercy on him) said regarding selling an ornamented sword: If the silver in it is less than the price, there is no harm in that. [Narrated by As-Sahawi]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱ قوله: لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم: ففي هذا الحديث إباحة وطء الحبالي، وثبت بالحديث الذي يجيء بعد هذا أن الإباحة بعد النهي، فهذا أولى من غيره، وجاء نهي النبي الله ذلك أنه من جهة خوفه الضرر من أجله، ثم أباحه لما تحقق عنده أنه لا يضر. ودلّ ذلك أنه لم يكن منع منه في وقت ما منع منه من طريق الوحي، ولا من طريق ما يحل ويحرم، ولكنه على طريق ما وقع في قلبه له منه شيء، فأمر به على الشفقة منه على أمته لا غير ذلك، كما قد كان أمر في ترك تأبير النخل، فثبت بما ذكرنا أن وطء الرجل امرأته أو أمته حاملا حلال لم يحرم عليه قط، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد (رحمهم الله).

Cross-references
The Author’s Urdu Commentary
3268

Hadith 3268

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ (رضي الله عنه) أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالثَّمَرِ نَسِيْئَةً۱. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَ قُطْنِي وَالْحَاكِمُ وَالصَّحَاوِيُّ فِي شَرْحِ مَعَانِي الْآثَارِ».

English

Sa'd ibn Abi Waqqas (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) prohibited selling fresh dates for dried dates on credit. [Narrated by Abu Dawud, Ad-Daraqutni, Al-Hakim and As-Sahawi in Sharh Ma'ani Al-Athar]

Notes / الحواشي
English notes

1 The statement "on credit": Ash-Shafi'i said: "It is not permissible to sell dried dates for fresh dates, whether with excess or equally, whether hand-to-hand or on credit. As for dried dates for dried dates or fresh dates for fresh dates, it is permissible if equal and hand-to-hand, not on credit." Abu Yusuf and Muhammad ibn Al-Hasan held this view. There is a difference with Abu Hanifah who permitted selling dried dates for fresh dates equally if hand-to-hand, interpreting the hadith in At-Tirmidhi and others as referring to credit sales only.

1 The statement: “If that were harmful, it would have harmed the Persians and Romans”: This Hadith indicates the permissibility of intercourse with a pregnant woman. It is established by the Hadith that follows that permissibility came after prohibition, so this is preferable to others. The Prophet’s (ﷺ) prohibition was due to his fear of harm from it, then he permitted it when he realized it does not harm. This indicates that the prohibition was not from revelation or from what is lawful and unlawful, but from what occurred in his heart out of concern for it. He ordered it out of compassion for his nation, not otherwise, as when he ordered to refrain from pollinating palm trees. It is thus established that a man having intercourse with his pregnant wife or slave woman is lawful and was never prohibited. This is the opinion of Abu Hanifah, Abu Yusuf, and Muhammad (may Allah have mercy on them).

الحواشي

۱قوله: نسيئة: وقال الشافعي: لا يجوز بيع التمر بالرطب، لا متفاضلا ولا متماثلا ، يدا بيد كان أو نسيئة، وأما التمر بالتمر والرطب بالرطب فيجوز ذلك متماثلا لا متفاضلا ، يدا بيد لا نسيئة، وممن ذهب إلى ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن حنا، وفيه خلاف أبي حنيفة الله حيث جوز بيع التمر بالرطب متماثلا إذا كان يدا بيد، وحمل حديث الترمذي وغيره على البيع النسيئة لهذا الحديث، فيكون هذا النهي الذي جاء في حديث الترمذي وغيره إنما هو لعلة النسيئة لا لغير ذلك، أخذته من التعليق الممجد» و «شرح معاني الآثار».

Cross-references
Abu DawudAl-Hakim
The Author’s Urdu Commentary
3269

Hadith 3269

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَنَسٍ(رضي الله عنه) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا قَرَضَ أَحَدُكُمْ قَرْضًا فَأُهْدِي۱ إِلَيْهِ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ وَلَا يَقْبَلْهُ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي شُعَبِ الْإِيْمَانِ».

English

Anas (may Allah be pleased with him) reported that the Messenger of Allah (ﷺ) said: "When one of you gives a loan and is offered a gift or is given a ride, he should not accept it unless such was customary between them before." [Narrated by Ibn Majah and Al-Bayhaqi in Shu'ab Al-Iman]

Shams Al-A'imma Al-Hulwani said regarding doubtful situations: "One should abstain if the person used to invite him every twenty days before the loan, then after the loan starts inviting every ten days or increases the quality of food. But if he continues inviting every twenty days without increasing the quality, then he need not abstain unless it is explicitly stated that the invitation is due to the debt."

Notes / الحواشي
English notes

1 The statement "is offered a gift...": Muhammad (may Allah have mercy on him) said: "There is no harm in accepting an invitation from someone who owes him debt." Shaykh Al-Islam said: "This is the legal ruling, but the preferable course is to abstain if he knows it is because of the debt or if he is uncertain about its permissibility."

In Al-Mirqat it is mentioned: "Abu Hanifah (may Allah have mercy on him) demonstrated extreme caution in this matter. Once he went to his debtor's house to collect his debt during intense heat. There was shade by the wall of the house, but he stood in the sun until the debtor came out after a long delay, enduring the heat and not availing of the shade so as not to receive any comfort from his debtor."

الحواشي

۱ قوله : فأهدى إليه إلخ : قال محمد الله: لا بأس بأن يجيب دعوة رجل له عليه دين. قال شيخ الإسلام: هذا جواب الحكم، فأما الأفضل أن يتورع عن الإجابة إذا علم أنه لأجل الدين أو أشكل عليه الحلال. قال شمس الأئمة الحلواني حالة الإشكال إنما يتورع إذا كان يدعوه قبل الإقراض في كل عشرين يوما، وبعد الإقراض جعل يدعوه في كل عشرة أيام، أو زاد في الباجات، أما إذا كان يدعوه بعد الإقراض في كل عشرين، ولا يزيد في الباجات، فلا يتورع إلا إذا نص أنه أضافه لأجل الدين كذا في «المحيط». قاله في «العالمكيرية»، وقال في «المرقاة»: ولقد بالغ إمام المتبورعين في زمنه أبو حنيفة الله حيث جاء إلى دار مدينه ليتقاضاه دينه، وكان وقت شدة الحر، ولجدار تلك الدار ظل، فوقف في الشمس إلى أن خرج المدين، بعد أن طال الإبطاء في الخروج إليه، وهو واقف في الشمس صابر على حرها غير مرتفق بذلك الظل؛ لئلا يكون له رفق من جهة مدينه.

Cross-references
Ibn MajahAl-Bayhaqi
The Author’s Urdu Commentary
3270

Hadith 3270

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْهُ(رضي الله عنه) ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَقْرَضَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فَلَا يَأْخُذْ هَدِيَّتَهُ». رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، هَكَذَا فِي «الْمُنْتَقَى».

English

Anas (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said: "When a man gives another a loan, he should not accept his gift." [Narrated by Al-Bukhari in his Tarikh, as mentioned in Al-Muntaqa]

Cross-references
Bukhari
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3271

Hadith 3271

Volume 2 · Transactions · Riba (Usury/Interest)
العربية

وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَامٍ، فَقَالَ: إِنَّكَ بِأَرْضِ فِيْهَا الرِّبَا فَاشِ، فَإِذَا كَانَ لَكَ عَلَى رَجُلٍ حَقٌّ فَأَهْدَى إِلَيْكَ حِمْلَ تِبْنٍ أَوْ حِمْلَ شَعِيرٍ أَوْ حِمْلَ قَةٌ، فَلَا تَأْخُذْهُ؛ فَإِنَّهُ رِبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

English

Abu Burdah ibn Abi Musa said: "I came to Medina and met Abdullah ibn Salam who told me: 'You are in a land where riba is widespread. If someone owes you a debt and offers you a load of hay, barley or qat, do not accept it, for it is riba.'" [Narrated by Al-Bukhari]

Cross-references
Bukhari
The Author’s Urdu Commentary
Other collections