Zujājat al-Maṣābīḥ
Rites of Pilgrimage

بَابُ الْمُحْرِمِ يَجْتَنِبُ الصَّيْدَThe Muhrim’s Avoidance of Game

العربية

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ۱ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمَا(المائدة: ٩٦ ، وَقَوْلِهِ: يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنتُمْ حُرُمٌ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاءُ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيَا بَلِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّرَةٌ طَعَامُ مَسَكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِ (المائدة: ٩٥)

۱ قوله : وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وينبغي أن يعلم أن حرمة صيد البر عام في قول عمر لها وابن عباس ما، ومخصوص عند غيرهما، فعند أبي حنيفة جاز للمحرم ما صاده الحلال وإن صاد لأجله ما لم يَدُلُّ أو لم يُشر، وكذلك ما ذبحه قبل إحرامه، وهو قول أبي هريرة وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير الهما، وعند مالك والشافعي وأحمد لا يباح له ما صيد لأجله. كذا في التفسيرات الأحمدية»، ويأتي تمامه في هذا الباب.

English

Allah's statement: "Lawful to you is the game of the sea and its food as provision for you and the travelers, but forbidden to you is the game of the land as long as you are in the state of ihram" (Qur'an 5:96), and His statement: "O you who have believed, do not kill game while you are in the state of ihram. And whoever of you kills it intentionally - the penalty is an equivalent from sacrificial animals to what he killed, as judged by two just men among you..." (Qur'an 5:95)

3145

Hadith 3145

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ (رضي الله عنه) أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ ﷺ، فَتَخَلَّفَ أَبُو قَتَادَةَ مَعَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ وَهُمْ مُحْرِمُوْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُحْرِمٍ،۱ فَرَأَوْا حِمَارًا وَحْشِيًّا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، فَلَمَّا رَأَوْهُ تَرَكُوهُ حَتَّى رَآهُ أَبُو قَتَادَةَ، فَرَكِبَ فَرَسًا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْجَرَادَةُ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ، فَأَبَوْا فَتَنَاوَلَهُ، فَحَمَلَ فَعَقَرَهُ، ثُمَّ أَكَلَ فَأَكَلُوْا فَنَدِمُوا، فَلَمَّا أَدْرَكُوهُ قَالَ: «هَلْ مَعَكُمْ مِنْهُ شَيْءٌ؟ قَالُوا : مَعَنَا رِجْلُهُ، فَأَخَذَهَا۲ النَّبِيُّ ﷺ فَأَكَلَهَا٣. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُمَا: فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «أَمِنْكُمْ٤ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا : لَا ، قَالَ: «فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ٥ وَالنَّسَائِي: «هَلْ أَشَرْتُمْ؟٦ هَلْ أَعَنْتُمْ؟» قَالُوا: لَا ، قَالَ: «فَكُلُوا»٧.

English

Abu Qatadah (may Allah be pleased with him) narrated that he went out with the Messenger of Allah (ﷺ), and Abu Qatadah stayed behind with some companions who were in ihram while he was not. They saw a wild donkey before he did, and when he saw it, he mounted his horse called Al-Jaradah and asked them to hand him his whip, but they refused. So he took it, chased the donkey, and slaughtered it. They ate from it but then regretted it. When they caught up with the Prophet (ﷺ), he asked, "Do you have any of its meat left?" They said, "We have its leg." The Prophet (ﷺ) took it and ate it. [Agreed upon]

In another narration: When they came to the Prophet (ﷺ), he asked, "Did any of you order him to chase it or point it out?" They said, "No." He said, "Then eat what remains of its meat."

In Muslim's version: "Did you point it out? Did you assist?" They said, "No." He said, "Then eat."

Notes / الحواشي
English notes

1 The phrase "while he was not in ihram" indicates Abu Qatadah had not entered ihram either because he had not yet crossed the miqat or did not intend Umrah. This resolves the confusion some scholars had about how he could proceed beyond the miqat without being in ihram. Some narrations suggest he was sent by the Prophet (ﷺ) for another purpose, which permitted his delay in entering ihram.

الحواشي

۱ قوله : وهو غير محرم: وفي بذل المجهود : ولم يحرم هو ؛ لأنه إما لم يجاوز الميقات، وإما لم يقصد العمرة، وبهذا يرتفع الإشكال الذي ذكره أبو بكر الأثرم، قال: كنت أسمع أصحابنا يتعجبون من هذا الحديث، فيقولون: كيف جازلأبي قتادة أن يجاوز الميقات، وهو غير محرم، ولا يدرون ما وجهه؟ قال: حتى وجدته في رواية من حديث أبي سعيد فيها: وكان النبي الله يعثه في وجه الحديث قال: فإذا أبو قتادة، إنما جاز له ذلك؛ لأنه لميخرج يريد مكة، وهذه الراوية تتضمن أن أبا قتادة لم يخرج مع النبي ﷺ من المدينة، وليس كذلك، ثم وجدت في صحيح ابن حبان والبزار قال: بعث رسول الله ﷺ أبا قتادة على الصدقة، وخرج رسول الله ﷺ وأصحابه وهم محرمون حتى نزلوا بعسفان، فهذا سبب آخر، ويحتمل جميعهما، والذي يظهر أن أبا قتادة إنما أخر الإحرام؛ لأنه لم يتحقق أنه يدخل مكة فساغ له التأخير، وقيل: كانت هذه القصة قبل أن يوقت النبي ﷺ المواقيت.

۲ قوله: فأخذها: أما حديث صعب بن جثامة فرده له حمار وحش؛ لأنه كان حيا، كما أشار إليه البخاري بعقد الباب إذا أهدي للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، ويحتمل أنه الله علم أنه أعان في قتله محرم آخر من الإشارة والدلالة، وروى يحيى بن سعيد عن جعفر عن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه عن الصعب أهدي للنبي ﷺ عجز حمار وحشي، وهو بالجحفة، فأكل منه وأكل القوم، قال البيهقي: وهذا إسناد صحيح، فإن كان فكأنه ردّ الحي وقبل اللحم. كذا في بذل المجهود».

٣ قوله : فأكلها وقال الطحاوي : قد علمنا أن أبا قتادة لم يصده في وقت ما صاده إرادة منه أن يكون له خاصة، وإنما أراد أن يكون له، ولأصحابه الذين كانوا معه.

٤قوله : أمنكم أحد أمره إلخ : وقال في فتح القدير وليس فيه هل دللتم، بل قال : أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا : لا ، قال : فكلوا ما بقي من لحمها. وجه الاستدلال به على الدلالة أنه علق الحل على عدم الإشارة، وهي تحصيل الدلالة بغير اللسان، فأحرى أن لا يحل إذا دله باللفظ، فقال: هناك صيد ونحوه.

٥ قوله : في روايه إلخ كذا في «البناية» و«فتح القدير».

٦ قوله: هل أشرتم هل أعنتم إلخ : فدل ذلك أنه إنما يحرم عليهم إذا فعلوا شيئًا من هذا، ولا يحرم عليهم بما سوى ذلك، في ذلك دليل أن معنى قول رسول الله الله في حديث عمرو مولى المطلب أو يصاد لكم أنه على ما صيد لهم بأمرهم. قاله الطحاوي. وقال في العرف الشذي»: أو يحمل على الكراهة، ويقال: إن النهي لسد الذرائع، مسألة سد الذرائع من أهم مسائل أصول الفقه، وسد الذرائع أن لا يكون الشيء منهيا عنه في الشريعة إلا أن المكلف ينهى عنه؛ كيلا يكون مؤديا إلى ما هو منهي عنه.

٧ قوله : فكلوا: اعلم أن صيد الحرم ودلالته عليه وإشارته إليه وإعانة فيه حرام، وإذا فعل شيئًا من ذلك لزمه الجزاء، وأما أكل لحمه ففيه تفصيل، إن اصطاد بنفسه أو اصطاد محرم غيره فهو حرام بالاتفاق، وإن اصطاده غير محرم لنفسه أو للمحرم بإذنه ففيه مذاهب، فذهب بعض الصحابة والتابعين إلى أنه يحرم على المحرم أكل لحم الصيد مطلقا، بدليل حديث صعب ابن جثامة، وذهب مالك والشافعي وأحمد إلى أن المحرم إن اصطاد بنفسه أو اصطاده الغير لأجله بإذنه أو بغير إذنه فهو حرام، وإن اصطاد غير محرم لنفسه وأهدى منه شيئًا للمحرم فهو حلال. ومذهب الإمام أبي حنيفة وأصحابه حل أكل لحم الصيد ما لم يصد، ولم يأمر به ولم يدلَّ، ولم يعن عليه هو أو محرم آخر وإن صيد له، ويظهر هذا المعنى من هذا الحديث؛ لأنه سألهم: «هل منكم أحد أمره؟» أن يحمل عليه الحديث، ولم يسأل: هل اصطاد لنفسه أو لكم؟. كذا في «اللمعات».

Cross-references
BukhariMuslim
The Author’s Urdu Commentary
The Six Books
Other collections
3146

Hadith 3146

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ قَالَ: كُنَّا مَعَ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَنَحْنُ حُرُمٌ، فَأُهْدِيَ لَهُ طَيْرُ وَطَلْحَةُ رَاقِدٌ، فَمِنَّا مَنْ أَكَلَ وَمِنَّا مَنْ تَوَرَّعَ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ طَلْحَةُ وَافَقَ مَنْ أَكَلَهُ، وَقَالَ: أَكَلْنَاهُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ.۱ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

English

Abdur-Rahman bin Uthman At-Taymi reported that while they were in ihram with Talhah bin Ubaidullah (may Allah be pleased with him), a bird was presented to them. Talhah was asleep, so some ate from it while others abstained. When Talhah woke up, he agreed with those who ate, saying, "We ate it with the Messenger of Allah (ﷺ)." [Narrated by Muslim]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱قوله : فأكلناه . مع رسول الله ﷺ : وقال في رواية وسعيد بن جبير وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد وأحمد في رواية الله الصيد الذي اصطاده الحلال لا يحرم على المحرم، واحتجوا في ذلك بهذا الحديث كذا في عمدة القاري.

Cross-references
Muslim
The Author’s Urdu Commentary
The Six Books
3147

Hadith 3147

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ (رضي الله عنهما) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ وَالْإِحْرَامِ الْفَارَةُ وَالْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

English

Ibn Umar (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said, "Five animals are harmless to kill in the sacred state or sanctuary: the mouse, the crow, the kite, the scorpion, and the rabid dog." [Agreed upon]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱ قوله: لا جناح على من قتلهن وتفضيل مذهب الحنفية ما في البدائع وملخصه: صيد البر نوعان: مأكول وغير مأكول. وأما المأكول فلا يحل للمحرم اصطياده، نحو الظبي والأرنب وحمار الوحش وبقر الوحش والطيور التي يؤكل لحمها، بريَّة كانت أو بحرية؛ لأن الطيور كلها برية؛ لأن توالدها في البر، وإنما يدخل بعضها في «البحر» لطلب الرزق وأما غير المأكول فنوعان نوع يكون مؤذيا طبعا مبتدئا بالأذى غالبا، ونوع لا يبتدئ بالأذى غالبًا. أما الذي يبتدئ بالأذى غالبا فللمحرم أن يقتله، ولا شيء عليه، وذلك نحو : الذئب والأسد والفهد والنمر وغير ذلك؛ لأن دفع الأذى من غير سبب موجب للأذى واجب، فضلا عن الإباحة، ولهذا أباح رسول الله ﷺ قتل الخمس الفواسق للمحرم في الحل والحرم.

وهذا المعنى موجود في الأسد والذئب والفهد والنمر ، فكان ورود النص في تلك الأشياء ورودا في هذه دلالة ولا يوجد ذلك في الضبع والثعلب، بل من عادتهما الهرب من بني آدم، ولا يؤذيان أحدًا حتى يبتدئهما بالأذى، وعلى هذا الضب واليربوع والسمور والدلف والقرد والخنزير؛ لأنها صيد؛ لوجود معنى الصيد، وهو الاقتناء والتوحش، ولا تبتدئ بالأذى غالبًا، فتدخل تحت ما تلونا من الآية الكريمة. كذا في بذل المجهود».

Cross-references
BukhariMuslim
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3148

Hadith 3148

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنْ عَائِشَةَ (رضي الله عنها) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «خَمْسُ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلَّ وَالْحَرَمِ: الحَيَّةُ وَالْغُرَابُ۱ الْأَبْقَعُ وَالْفَارَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْخُدَيَّا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

English

Aisha (may Allah be pleased with her) reported that the Prophet (ﷺ) said, "Five creatures are harmful and may be killed inside the sanctuary and outside it: the snake, the speckled crow, the mouse, the rabid dog, and the kite." [Agreed upon]

Notes / الحواشي
English notes

1 The statement: He is most entitled, meaning that land becomes his property. However, Abu Hanifah (may Allah be pleased with him) stipulated the leader’s permission, while his two companions, Shafi’i, and Ahmad disagreed, citing the generality of the narration. The narration: A man only has what his leader willingly gives him indicates the condition of permission, so the general is interpreted by it, as they relate to the same incident. Abu Hanifah also cited: There is no protected land except for Allah and His Messenger in the two Sahihs, where “protected land” refers to land reserved. This indicates that the authority over lands belongs to the leaders, not others. This is supported by what Ahmad narrated from Samurah ibn Jundub and At-Tahawi from Muhammad ibn Ubaydullah ibn Sa’id Abu Awn Ath-Thaqafi Al-A’war Al-Kufi, a Tabi’i, who said: A man from the people of Basra, called Abu Abdullah, went to Umar (may Allah be pleased with him) and said: “In the land of Basra, there is land that does not harm any Muslim and is not taxable land. If you wish, grant it to me, and I will make it into reeds and olives.” Umar wrote to Abu Musa: If it is protected land, grant it to him. Do you not see that Umar did not allow him to take it or own it except by the caliph’s grant? If it were otherwise, he would have said: “Why do you need my grant? Protect it, cultivate it, and own it.” This indicates that revival, according to Umar (may Allah be pleased with him), is what the leader permits for the one who undertakes it and grants ownership. It is also argued with the narration: The land belongs to Allah and His Messenger, then to you after me. Whoever revives something from the dead land, its title is his, narrated by Abu Yusuf in Kitab Al-Kharaj. Since it is attributed to Allah and His Messenger, it cannot be exclusively owned except with the leader’s permission. Summarized from Al-Marqah, Umdat Al-Qari, and Al-Binayah. It is stated in Radd Al-Muhtar: The opinion of the Imam is the chosen one, which is why it is prioritized in Al-Khaniyyah and Al-Multaqa as usual, and At-Tahawi adopted it, and it is in the texts. In Ad-Durr Al-Mukhtar: This applies to a Muslim. For a non-Muslim under protection, permission is unanimously required, and for a temporary resident, he cannot own it at all by consensus. 2 The statement: There is no protected land except for Allah and His Messenger, meaning no one can reserve land for himself to graze his livestock to the exclusion of others, as preventing grazing is prohibited. It is only for Allah, His Messenger, and those caliphs who needed it for the Muslims’ benefit, as Abu Bakr, Umar, and Uthman did when necessary. Summarized from Umdat Al-Qari. In Nayl Al-Awtar: There is no protected land except for Allah and His Messenger. Shafi’i said: The narration has two possible meanings. First: No one can protect land for the Muslims except what the Prophet (ﷺ) protected. Second: It refers to what he protected, so it is exclusive to the caliph who takes the Prophet’s place. On the first, no governor after him can protect land. On the second, it is exclusive to the caliph. Al-Hafiz said: Shafi’i’s companions derived two opinions from this, with the second being more likely among them, though the first is closer to the apparent wording. Some Shafi’is included regional governors with the caliph. Al-Hafiz said: Permissibility is general if it does not harm all Muslims. The Imam, even if equated with the Prophet (ﷺ), cannot protect land for himself, as per Malik, Shafi’is, and Hanafis. They said: He protects it for the Muslims’ horses and livestock, especially for the weak among them, as Umar (may Allah be pleased with him) did.

الحواشي

۱قوله: الغراب الأبقع والغراب عندنا المراد به الأبقع لصراحته في هذا الحديث، والغراب في كتبنا أنه على ثلاثة أقسام، أحدها: الذي يأكل الحبوب فقط، وهو حلال اتفاقا. والثاني: الذى يأكل الجيف فقط، وهو حرام اتفاقا. والثالث: هو الذي يخلط بين أكلهما، وهو مكروه عند أبي يوسف وحلال عندهما . كذا في العرف الشذي».

۲ قوله : لا حمى إلا الله ورسوله : أي لا حمى لأحد يخص نفسه يرعى فيه ماشيته دون سائر الناس؛ لأن فيه منع الكلا وهو ممنوع، وإنما هو الله ولرسوله ولمن ورد ذلك عنه من الخلفاء بعده إذا احتاج إلى ذلك لمصلحة المسلمين، كما فعل الصديق والفاروق وعثمان لما احتاجوا إلى ذلك، عمدة القاري ملخصا. وقال في نيل الأوطار»: لا حمى إلا الله ولرسوله قال الشافعي: يحتمل معنى الحديث شيئين، أحدهما : ليس لأحد أن يحمي للمسلمين إلا ما حماه النبي ، والآخر: معناه إلا على مثل ما حماه عليه النبي ، فعلى الأول ليس لأحد من الولاة بعده أن يحمي، وعلى الثاني يختص الحمى بمن قام مقام رسول الله ، وهو الخليفة خاصة. قال في «الفتح»: وأخذ أصحاب الشافعي من هذا أن له في المسألة قولين، والراجح عندهم الثاني، والأول أقرب إلى ظاهر اللفظ. ومن أصحاب الشافعي من ألحق بالخليفة ولاة الأقاليم. قال الحافظ ومحل الجواز مطلقا أن لا يضر بكافة المسلمين اهـ. ولا يجوز للإمام على فرض إلحاقة بالنبي ﷺ وأن يحمي لنفسه، وإلى ذلك ذهب مالك والشافعية والحنفية، قالوا: بل يحمي الخيل المسلمين وسائر أنعامهم، ولا سيما أنعام من ضعف منهم، كما فعله عمر (رضي الله عنه).

Cross-references
BukhariMuslim
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3149

Hadith 3149

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أَصَبْتُ جَرَادَاتٍ بِسَوْطِي وَأَنَا مُحْرِمُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَطْعِمْ قَبْضَةً مِنْ طَعَامٍ .۱ رَوَاهُ مَالِكٌ.

English

Zaid bin Aslam reported that a man came to Umar bin Al-Khattab (may Allah be pleased with him) and said, "O Commander of the Faithful, I killed some locusts with my whip while in ihram." Umar said, "Give a handful of food in charity." [Narrated by Malik]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱ قوله: أطعم قبضة من طعام قال في الهداية»: ومن قتل جرادة تصدق بما شاء، ولأن الجراد من صيد البر؛ فإن الصيد ما لا يمكن أخذه إلا بحيلة ويقصده الآخذ، انتهى. وهو قول عمر وابن عباس وعطاء بن أبي رباح، وبه قال أبو حنيفة، وأما حديث أبي المهزم : إنما هو أي الجراد من صيد البحر، فضعيف ووهم لشدة ضعف أبي المهزم، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن كعب فإنه قوله ليس بمرفوع، ثم إنه مخالف للروايات الصحيحة في أنه أوجب فيه درهما واحدا، وأما حديث ميمون بن جابان عن أبي رافع عن أبي هريرة فاختلف في رفعه ووقفه، وليس بمخالف لما حكم فيه عمر بن الخطاب الله بمحضر من الصحابة، فإنه يحتمل أن يقال: الجراد في حكم صيد البحر من حيث إنه يحل بلا ذكاة. قاله في بذل المجهود».

Cross-references
Malik
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3150

Hadith 3150

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ فَسَأَلَهُ عَنْ جَرَادَاتٍ قَتَلَهَا وَهُوَ مُحْرِمُ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: تَعَالَ حَتَّى نَحْكُمَ، فَقَالَ كَعْبٌ: دِرْهَمْ، فَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ: إِنَّكَ لَتَجِدُ [الدَّرَاهِمَ] لَتَمْرَةٌ خَيْرٌ مِنْ جَرَادَةٍ. رَوَاهُ مَالِكٌ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

English

Yahya bin Sa'id reported that a man came to Umar bin Al-Khattab (may Allah be pleased with him) asking about locusts he killed while in ihram. Umar called Ka'b, who said"A dirham." Umar replied"You value dirhams highly, a date is better than a locust!" [Narrated by Malik and Ibn Abi Shaybah]

Cross-references
Malik
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3151

Hadith 3151

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ (رضي الله عنه) عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يَقْتُلُ۱ الْمُحْرِمُ السَّبْعَ الْعَادِي». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَه.

English

Abu Sa'id Al-Khudri (may Allah be pleased with him) reported that the Prophet (ﷺ) said, "A Muhrim may kill a predatory animal." [Narrated by Tirmidhi, Abu Dawud, and Ibn Majah]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱ قوله : يقتل المحرم إلخ قال في الدر المختار»: ولا شيء بقتل سبع أي حيوان صائل لا يمكن دفعه إلا بالقتل، فلو أمكن بغيره فقتله لزمه الجزاء.

Cross-references
Abu DawudTirmidhiIbn Majah
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3152

Hadith 3152

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنْ جَابِرٍ (رضي الله عنه) قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنِ الضَّبُعِ، قَالَ: «هُوَ صَيْدٌ۱ وَيَجْعَلُ فِيهِ كَبْشًا إِذَا صَادَهُ الْمُحْرِمُ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهِ وَالدَّارِمِيُّ.

English

Jabir (may Allah be pleased with him) reported that he asked the Prophet (ﷺ) about the hyena. He said, "It is game, and if a Muhrim kills it, he must sacrifice a ram." [Narrated by Abu Dawud, Ibn Majah, and Ad-Daraqutni]

Notes / الحواشي
الحواشي

۱ قوله : هو صيد وهو حلال عند الشافعي وأحمد، وكرهه مالك، والمكروه عنده ما يأثم أكله، ولا يقطع بتحريمه وقال أبو حنيفة وأصحابه هو حرام، وبه قال سعيد بن المسيب والثوري محتجين بأنه ذو ناب من السباع، وقد نهى رسول الله ﷺ عن أكل ذي ناب من السباع، كذا ذكر العلامة القاري في شرح الموطأ»، وقد ورد النهي عن أكله في روايات عديدة أخرجها الترمذي وابن أبي شيبة وأحمد وإسحاق وأبو يعلى وغيرهم، كما بسطه شيخ الإسلام العيني في البناية مع الجواب عما استدل به المخالفون، وقال في العرف الشذي: ويتمسك الشافعي بحديث ابن أبي عمار، وبهذا الحديث بلفظ الصيد، والصيد يطلق على ما يؤكل لحمه، ولا نسلم هذا فإنه يطلق الصيد على صيد الأسد أيضًا، ولنا استشهاد من الشعر

صيد الملوك ثعالب وأرانب ..... وإذا ركبت فصيدي الابطال

فليس هذه الأحاديث حجة علينا إذ لا تنافي بين كونه حراما أكله وبين كونه صيدا ويلزم اللكبيش في قتله ولأن للضيع نابا يقاتل به لا يؤكل لمه كالذئب فيكون حديث كل ذي ناب حجة على الشافعي في إباحته فإن قيل: يعارضه حدیث جابر الله أنه سئل عن الضبع أصيد هو فقال: نعم، فقيل : أيؤكل لحمه فقال: نعم فقيل أشيء سمعته من رسول فقال: نعم فلا يكون حجة أجيب بأن حديثنا مشهور لا يعارضه حديث جابر أن صح وقد قيل: إنه كان في الابتداء ثم نسخ بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث. أو ما روي مما يدل على إباحته فمحمول، على ما قبل تحريمه؛ فإن والأصل متى تعارض نصان غلب المحرم على المبيح، وقيل حديث جابر انفرد به عبد الرحمن بن أبي عمار، وليس بمشهور بنقل العلم، ولا هو حجة إذا انفرد، فكيف إذا خالف من هو أثبت منه العناية» و«رد المحتار» «عمدة القاري الملتقط منها.

Cross-references
Abu DawudIbn MajahAd-Darimi
The Author’s Urdu Commentary
Other collections
3153

Hadith 3153

Volume 2 · Rites of Pilgrimage · The Muhrim’s Avoidance of Game
العربية

وَعَنْ خُزَيْمَة بْنِ جَزْءٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ قَالَ: «أَوَ يَأْكُلُ۱ الضَّبُعَ أَحَدٌ؟»، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الذِّئْبِ، فَقَالَ: «أَوَ يَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ». رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِالْقَوِيِّ.

وَيُقَوِّيْهِ رِوَايَةُ ابْنُ مَاجَهِ، وَلَفْظُهُ: «مَنْ يَأْكُلُ الضَّبُعَ؟» وَيُؤَيِّدُهُ أَنَّهُ ذُوْ نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَقَدْ نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَمِنَ الْأَدِلَّةِ مَا رَوَاهُ الزَّيْلَعِيُّ عَنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَسَنَدُهُ قَوِيٌّ، وَفِيهِ أَنَّ بَعْضَ الْمَشَايِخِ أَفْتَى بِحُرْمَةِ الضَّبُعِ بَيْنَ يَدَيْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ ابْنُ الْمُسَيِّبِ.

English

Khuzaimah bin Jaz' reported that he asked the Prophet (ﷺ) about eating hyena meat. He replied, "Would anyone eat hyena meat?" He then asked about the wolf, and the Prophet (ﷺ) said, "Would anyone eat wolf meat? Is there any good in it?" [Narrated by Tirmidhi, who said its chain is not strong, but Ibn Majah's version supports it]

Notes / الحواشي
English notes

1 This indicates the prohibition of eating hyena meat, as held by Abu Hanifah and Malik, contrary to Shafi'i and Ahmad. The Prophet's (ﷺ) disapproval is evident in his rhetorical question. (Al-Mirqat)

الحواشي

۱ قوله: أو يأكل الضبع أحد: دل على حرمة أكله، كما قال أبو حنيفة ومالك، خلافًا للشافعي وأحمد. كذا في «المرقاة».

۱قوله: الإحصار: أي المنع عن الوقوف والطواف معا في الحج، وعن الطواف لا غير في العمرة، فإن قدر على أحدهما في الحج، فليس بمحصر يعني منعه عن الطواف أو عن الوقوف لا يكون إحصار، أما منعه عن الوقوف وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه الوقوف وحده وحده فلأنه ينتحلل بالطواف كفائت الحج، ولا حاجة إلى تحلله بالهدي، وأما منعه عن الطواف وحده فلأن الحج يتم بالوقوف، وهو باقي على إحرامه إلى أن يطوف، فإن قيل: يشكل هذا عليكم بالمعتمر فإنه أمن من الفوات؛ لأن العمرة لا تفوت لعدم توقتها بزمان دون زمان قلنا المعتمر يلزمه ضرر بامتداد الإحرام فوق ما التزمه فيكون له الفسخ كالمشتري إذا وجد بالمبيع عيبا يثبت له خيار الفسخ لأنه يلزمه ضرر بالمضي.

فإن قيل: امتداد الإحرام موجود هنا أيضا لأنه يبقى محرما إلى أن يحلق قلنا يمكنه أن يتحلل بالحلق في يوم النحر في غير النساء وإن لزمه دم لكونه حلقا في غير الحرم فلا حاجة إلى أن يبعث دم الإحصار ليتحلل به من غير عذر ثم إن دام الإحصار حتى مضت أيام التشريق فعليه لترك الوقوف بالمزدلفة دم ولترك رمي الجمار دم ولتأخير الحلق وطواف الزيارت دم عند أبي حنيفة، فإن أحصر المحرم بعد او مرض بعث المفرد بالحج والعمرة دما أو قيمته يشترى به ويذبح، وأدنى ما يجزئ فيه شاة كالأضحية والقارن دمين لأنه محرم بالحج والعمرة فلا يتحلل إلا بعد الذبح عنهما وعين يوما يذبح فيه لأن التحل موقوف على الذبح فلا بد من علم زمانه حتى يقع التحلل بعده حتى لو ظن المحصر أن الهدي قد ذبح في الوقت الذي عينه، ففعل شيئًا من محظورات الإحرام، ثم ظهر عدم الذبح إذ ذاك، لزمه موجب الجناية، وكذا لو ذبح في الحل على ظن أنه الحرم، أخذته من شرح النقاية» وهامشه.

۲ قوله : وأتموا الحج والعمرة الله : ولا تمسك للشافعي الله بالآية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر بإتمامها، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع أو إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو أن لا تتجرد معهما. قاله في «المدارك».

۳ قوله: فإن أحصرتم يقال: أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز ، وحصر إذا حبسه عدو عن المضي، وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما ؛ لظاهر النص، وقد جاء في الحديث: من كسر أو عَرَجَ فقد حل ، أي جاز له أن يحل، وعليه الحج من قابل، وعند الشافعي الله الإحصار بالعدو وحده، وظاهر النص يَدلُّ على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضًا؛ لأنه ذكر عقبهما. كذا في «المدارك».

٤قوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله الخطاب للمحصرين، أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محله، أي مكانه الذي يجب نحره فيه، وهو الحرم، وهو حجة لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعي الله؛ إذ عنده يجوز في غير الحرم. كذا في «المدارك».

Cross-references
MuslimIbn MajahAhmad
The Author’s Urdu Commentary
Other collections